أولاً- يتقدم المكلف الراغب بالتأجيل بالإقامة أو وكيله القانوني إلى البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة ببيان حركات مغادرة و قدوم أو صورة عنه، أو يطلب هذا البيان عن طريق الإدارة القنصلية، ويعتبر هذا البيان كبيان أولي و ليس من ثبوتيات الإضبارة (يحق للمكلف أو من ينوب عنه التقدم بمعاملته التجنيدية لدى شعبة تجنيده أو عن طريق قسم خدمات المواطنين).
- في حال تبين وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة و القدوم يطالب المكلف بتصحيحه لدى إدارة الهجرة و الجوازات، أما في حال تبين صحته تنظم للمكلف (استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج الموجود لدى البعثات الدبلوماسية السورية) وتتضمن:
- كامل معلوماته من واقع دفتر العلم، و في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً أو ليس بحوزته تؤخذ المعلومات من الهوية الشخصية أو جواز السفر أو بيان القيد المدني.
- بيان فيما إذا حصل على مهلة سفر و فيما إذا كانت سارية المفعول أو منتهية.
- بيان فيما إذا أجل بالإقامة سابقاً و فيما إذا تأجيله ساري المفعول أو منتهٍ.
- رغبته بالتأجيل بالإقامة و فيما إذا يرغب بدفع (الكفالة – الغرامة) إن وجدت عن طريق الإدارة القنصلية مباشرة أو عن طريق أحد مكاتبها في المحافظات بواسطة أحد ذويه أو وكيله القانوني.
- يُدوّن تاريخ الاستمارة من قبل المكلف بالذات فور تنظيم الاستمارة و ذلك لاعتبار إقامته موقوفة لغاية هذا التاريخ.
- يتعهد فيها بما يلي:
- عدم الإقامة في القطر لمدة تزيد عن /90/ يومأً في العام الميلادي الواحد تحت طائلة إلغاء تأجيله.
- مراجعة البعثة الدبلوماسية السورية بعد التأجيل الأول و ذلك كل عام خلال الفترة الواقعة من 1 / 1 لغاية 15 / 3 لتجديد معذرته.
- دفع البدل النقدي عند إتمامه المدة القانونية إذا رغب بذلك.
- كافة الوثائق المقدمة من قبله و المعلومات الواردة فيها صحيحة.
- تكون الاستمارة واضحة و خالية من أي طمس أو حك أو تحريف أو شطب سواءً في الكتابة أو الأرقام و لا تقبل التصحيحات عليها إلا من البعثة الصادرة عنها أو الإدارة القنصلية.
ثانياً- يزود المكلف صاحب العلاقة من قبل البعثة ببيان يدون فيه قرار التأجيل و كل تجديد للمعذرة فور تنفيذه و تدون معلومات هذا البيان من قبل البعثة ويصادق من قبلها و يكون لهذا البيان ثبوتية دفتر خدمة العلم لاستخدامه من قبل المكلف في حالات (الدخول إلى القطر و المغادرة قبل استكمال إجراءات شطب اسمه من النشرة الشرطية – مراجعة شعبة تجنيده لأي سبب – استخراج أو تجديد جواز سفر - ..... الخ).
ثالثاً- بعد التأجيل الأول يترتب على المكلف أو وكيله القانوني مراجعة البعثة الدبلوماسية السورية خلال الفترة الواقعة من 1 / 1 لغاية 15 / 3 من كل عام بغية تجديد معذرته و الاستمرارية بتأجيله سنوياً.
رابعاً- تقوم البعثة الدبلوماسية السورية عند مراجعة المكلف أو وكيله القانوني لها لتجديد معذرة التأجيل بما يلي:
- المكلف الذي يراجع البعثة خلال الفترة الواقعة من 1 / 1 لغاية 15 / 3 من كل عام و غير منقطع عن بلد الإقامة زيادة عن المدة المسموحة: تنظم له استمارة تجديد معذرة (وفق النموذج المعمم)، و يضاف لها صورة مصدقة من البعثة عن بيان تأجيله في العام السابق.
- المكلف الذي يراجع البعثة بعد تاريخ 15 / 3 من كل عام ولم يعتبر متخلفاً بعد وغير منقطع عن بلد الإقامة زيادة عن المدة المسموحة: تنظم له استمارة تجديد معذرة (وفق النموذج المعمم) و يضاف لها صورة مصدقة من البعثة عن بيان تأجيله في العام السابق كما تقوم البعثة باستيفاء الغرامة المحددة (3000 ل.س.)، و يحق للمكلف تسديدها بما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع و يرفق إشعار التسديد بالاستمارة.
خامساً- المكلف الذي يراجع البعثة لتجديد معذرته بعد أن أصبح متخلفاً أو يراجع البعثة ولديه انقطاعات زائدة عن المدة المسموحة: تنظم له استمارة جديدة خاصة بالتأجيل بالإقامة و تنجز إضبارته وفق الإجراءات المحددة بالبند /أولاً/.