الصفحة الرئيسية    الخدمة الإلزامية

أحكام عامة

- يعتبر المكلف متخلفاً وتترتب عليه العقوبات المبينة في الحالات التالية:

  • عدم تلبية الدعوة الموجهة إليه لإجراء فحوص الإعداد للسوق (قطع دفتر الخدمة + الفحص الطبي) في العام الذي يدخل فيه سن التكليف خلال المهلة المحددة كما يلي:
    - من مواليد الشهر الأول حتى 12/31:
        –  تطبق هذه العقوبة في العام الذي يلي فيه دخوله سن التكليف.
        –  تدون إشارة التخلف ويغرم بغرامة مالية قدرها (15000) ل.س. إذا كان المكلف داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، و(100) دولار أمريكي لمن كان خارجها.
  • يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:
    أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل
    ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق
  • من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمام سن الثانية والأربعين ويعامل وفق الآتي:
    • من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية.
    • من يتخلف لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة ثلاثة أشهر إلى خدمته الإلزامية.
    • من يتخلف لمدة تتجاوز أربعة أشهر وأقصاها ستة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية.
    • كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية.
  • يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.
  • كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة قيمتها خمسة عشر ألف ليرة سورية.
  • كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها يحال أمام القضاء العسكري ويعاقب وفقا لأحكام المادة /109/ من قانون العقوبات العسكري. 
  • كل مكلف بالخدمة الإلزامية لم يصرح قبل سوقه بمؤهله العلمي الأخير يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى. 
  • كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يغرم بغرامة نقدية قيمتها خمسة عشر ألف ليرة سورية.
  • لا يحول تقديمه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ الغرامة المقررة ما لم يدل بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة. 
  • يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم ويعطى دفتراً جديداً بدلاً عن ضائع.
  • يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.
  • يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.
  • يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة. لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.
  • يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.
  • كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 8-11-2020 لا يستفيد مما يلي:
     – 
     الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.
     –  منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل.
  • تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.