![]() ![]() ![]() |
أولاً- يتقدم المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن في مكان إقامته ببيان حركات مغادرة و قدوم من إدارة الهجرة و الجوازات أو أحد فروعها في المحافظات.
- في حال تبين وجود أي نقص بحركات المغادرة و القدوم يطالب المكلف بتصحيحه لدى إدارة الهجرة والجوازات أما في حال تبين صحته تنظم للمكلف (استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعتمد) وتتضمن:
ثانياً- تقوم (شعبة التجنيد – قسم خدمة المواطن) فوراً بإبلاغ المتقدم بالإضبارة على العنوان الذي حدده بالاستمارة بقرار مديرية التجنيد العامة و فور مراجعته ينفذ تأجيله في حال عدم وجود أي مبالغ تترتب على المكلف و في حال ترتب عليه دفع أي مبالغ يزود بأمر قبض مستقل لكل مبلغ و يسدد (مبلغ الكفالة على الحساب المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة) و (مبالغ الغرامات لدى مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة)، وبعد الدفع تسلم إيصالات التسديد للشعبة أو قسم خدمة المواطن لإرساله إلى الشعبة.
ثالثاً- بعد التأجيل الأول يترتب على (أحد ذوي المكلف أو وكيله القانوني) مراجعة شعبة التجنيد أو قسم خدمة المواطن خلال الفترة الواقعة من 1 / 1 ولغاية 15 / 3 من كل عام مصطحباً بيان حركات مغادرة وقدوم و بعد التأكد من التزام المكلف بالإقامة وعدم الانقطاع عن بلد الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يؤجل عن طريق الشعبة مباشرة أو قسم خدمة المواطن، و في حال كانت المراجعة بعد تاريخ 15 / 3 ولم يعتبر متخلفاً بعد، يتم التأجيل من الشعبة مباشرة أو قسم خدمة المواطن شريطة تغريم المكلف بغرامة التخلف عن تجديد معذرة التأجيل (3000 ل.س.)، أما في حال كانت المراجعة بعد أن أصبح المكلف متخلفاً تنظم للمكلف استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة و تنجز إضبارته وفق الإجراءات المحددة بالبند /أولاً/.