- يعفى المكلف من أداء الخدمة الإلزامية وفقاً لأحكام قانون اللياقة البدنية للمكلفين بأداء خدمة العلم عن طريق اللجان الطبية المختصة.
- الثبوتيات المطلوبة:
وثيقة صادرة عن السلطة العسكرية المختصة في تلك الدولة مصدقة من وزارة الخارجية فيها ثم من البعثة الدبلوماسية السورية فيها أو من ينوب عنها، على أن تترجم إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف وتعتمد هذه الترجمة أصولاً من وزارة العدل السورية. يجب أن تتضمن هذه الوثيقة البيانات التالية:
تاريخ بدء الخدمة الإلزامية.
تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية والاختصاص الذي مارسه ورقمه.
أن قانون الدولة التي يحمل جنسيتها يلزمه بأداء هذه الخدمة الإلزامية.
هل الخدمة التي أداها هي كاملة أم مقصورة أم مخفضة.
وثيقة اكتساب الجنسية أو مرسوم اكتساب هذه الجنسية الأجنبية أو مايثبت أن هذا المكلف يحمل جنسية هذه الدولة مصدقاً من السفارة ومترجماً من قبل ترجمان محلف إلى اللغة العربية ومصدقاً من وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين.