الرئيسية  نوع الخدمة  خدمة العلم  للمجندين  إيقاف الخدمة الإلزامية

 إيقاف الخدمة الإلزامية

بناءَ على أحكام المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم، توقف الخدمة الإلزامية وفق الآتي:
أولاً: يجوز إيقاف الخدمة الإلزامية للمجند لدواعي الخدمة، أو الصالح العام بأمر من القيادة العامة.
على المكلف مراجعة شعبة تجنيده فور توقيف خدمته لأسباب (صحية- دراسية- قضائية ...) لتنفيذ الإجراءات المطلوبة منه.
 ثانياً: الأوراق المطلوبة:
1- طلب خطي من صاحب العلاقة مدوناً عليه آراء التسلسل مرفقاً بلائحة أوصاف.
2 - المستند الموجب لتوقيف الخدمة (أمر إيفاد – مصدقة دراسية .... الخ).