المزايا والضمانات
بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم، تحدد المزايا والضمانات الاجتماعية للعسكريين المجندين وفق الآتي:
استناداَ لأحكام المادة 72 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م يستفيد المجندون ، والاحتياطيون أثناء وجودهم بالخدمة من المزايا والضمانات المقررة للعسكريين العاملين بموجب القوانين والأنظمة النافذة بشأن :
أ ـ العلاج ، والتداوي .
ب ـ الاختراعات ، والمؤلفات .
ج ـ تعويض المتضررين منهم .
د ـ الإعفاءات الواردة في المادة 181 من قانون الخدمة العسكرية
هـ ـ تعويضات الانتقال
و ـ الإكراميات و الإسعافات
واستناداَ إلى المادة 73 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ( عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 36 ) لعام 2009 )
أ - تؤمن الدولة على نفقتها : إكساء ، وإيواء ، وتجهيز ، وتسليح المجندين والاحتياطيين و إطعام الأفراد الاحتياطيين , والمجندين من مختلف الفئات والرتب , أما إطعام الضباط و صف الضباط الاحتياطيين تسري عليهم أحكام الإطعام النافذة على العاملين من أمثالهم .
ب - تقع نفقة إطعام المجندين من مختلف الرتب المعارين و المعينين بالخدمة الوطنية على الجهات التي يخدمون لديها , و بالتعرفة المحددة في القوات المسلحة .
واستناداَ إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ( عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 36 ) لعام 2009 )
• تحتفظ الجهات العامة ، وجهات القطاع المشترك , و كذلك مؤسسات و شركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم ، وأعمالهم ، وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذه في تلك الجهات .
واستناداَ إلى المادة 75 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م .
• مع مراعاة أحكام منح رتبة ضابط المحددة في قانون الخدمة العسكرية يجوز تعيين الضابـط الاحتياط أو الضابط المجند ضابطاً في الخدمة العاملة برتبته و قدمه بمرسوم دون أن يخضع لفترة الاختبار و ذلك إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة.
واستناداَ إلى المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م .
• إذا رقي المجند ، أو الاحتياطي من العاملين في الدولة ترقية استثنائية أثناء خدمة العلم يمنح في وظيفته قدماً يعادل القدم الذي استفاد منه من حيث النتيجة ويعدل وضعه المدني بما يعادل القدم المذكور .
الأحـكام المالية
الرواتب والتعويضات
المادة 77 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ـ تحدد رواتب المجندين على مختلف فئاتهم ورتبهم بمرسوم ، وتحدد تعويضاتهم وعلاواتهم بقرار من القائد العام .
ـ تصرف الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين من مختلف الرتب من موازنة وزارة الدفاع باستثناء المجندين الذين ينقلون إلى المؤسسات العسكرية ذات الطابع الاقتصادي.
المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ـ يمنح من تثبت إعالته من المكلفين بالخدمة الإلزامية عند سوقه للخدمة تعويض إعالة يحدد بقرار من القائد العام .
المادة 81 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ـ يستحق المجندون الرواتب والتعويضات اعتباراً من تاريخ أمر ترحيلهم من المناطق التجنيدية إلى مراكز أو معسكرات السوق .
المادة 84 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ـ تحدد قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين والاحتياطيين في مختلف الأوضاع بقرار من وزير الدفاع .
المادة 85 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ـ تحدد معاملة الأسرى والمفقودين والموقوفين من المجندين والاحتياطيين مالياً وفق القواعد المطبقة على العسكريين العاملين .
المادة 86 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ـ تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة من مناطق وشعب التجنيد ومن معسكرات السوق إلى الوحدات المنقولين إليها.
المادة 87 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ـ يستحق المجندون والاحتياطيون بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال المنصوص عليها في نظام تعويضات الانتقال للعسكريين العاملين وبالتعرفة المقررة لكل رتبة منهم ، كما يمنحون إكرامية نقدية عند انتهاء خدمتهم لتأمين نفقات عودتهم إلى مقر إقامتهم و تحدد بقرار من القائد العام .
المادة 88 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ـ يجوز منح المجندين والاحتياطيين الإكراميات والإسعافات المالية المقررة للعسكريين العاملين .
الحقوق التقاعدية
المادة 89 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ـ يستفيد المجندون والاحتياطيون والمستحقون عنهم من المعاشات التقاعدية والتعويضات المقررة لهم في قانون المعاشات العسكرية .