السيد الرئيس الفريق بشار الأسد يصدر المرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار
أصدرالسيد الرئيس الفريق بشار الأسد مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من الضوابط و العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـمرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و منع الاحتكار، والحصول على الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم أحكام البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس و الغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات الضابطة العدلية بعد أن يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر الضابطة التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.