الرئيسية  الأخبار  الأخبار المحلية

الاثنين, 28 آذار, 2022 - التوقيت 15:46

السيد الرئيس الفريق بشار الأسد يصدر القانون رقم 15 لعام 2022 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

 

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القانون رقم 15 لعام 2022 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
ألغى القانون الجديد، من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.
ورفع القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية. وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سورية بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها، بحسب القانون، كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
وشدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.